الوجه الأول "القياس":
أنه (١) استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" (٢).
الوجه الثاني: "النظر":
١ - "أنه تعارض حقاهما (٣)، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" (٤).
٢ - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله (٥).
ب- دليل القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.
(١) دليلهم من النقل:
حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله