Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 323

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (الشق)
  4. هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
  5. الأدلة:
  6. ب- دليل القول الثاني:

الوجه الأول "القياس":

أنه (١) استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت" (٢).

الوجه الثاني: "النظر":

١ - "أنه تعارض حقاهما (٣)، فقدم حق الحي لكون حرمته أولى" (٤).

٢ - أن إنقاذ النفس المحرمة واجب، والجنين نفس محرمة، وقد توقف أداء ذلك الواجب على الشق فوجب فعله (٥).

ب- دليل القول الثاني:

استدل القائلون بعدم جواز شق بطن الحامل لإنقاذ جنينها بالنقل والعقل.

(١) دليلهم من النقل:

حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 323 (SanadKitab #10815, hlm. urut 316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.