Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 326

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (الشق)
  4. هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
  5. الأدلة:
  6. ب- دليل القول الثاني:

الوجه الثاني:

سلمنا فرضًا أن فيه انتهاكًا لحرمتها، لكن نقول تعارضت مفسدتان:

إحداهما: انتهاك حرمة الحامل الميتة بشق بطنها.

والثانية: انتهاك حرمة الجنين بتركه يموت داخل بطنها.

فوجب الترجيح بينهما، فوجدنا مفسدة الشق فيها ضرر بجزء من الجسد وهو البطن ووجدنا مفسدة ترك الجنين فيها ضرر بتلف النفس والروح، فعلمنا أن مفسدة شق بطن الحامل أخف إضافة إلى أنها تزول بالخياطة، بخلاف مفسدة موت الجنين فإنها أعظم ومما لا يمكن تداركه فوجب اعتبارها وتقديمها للقاعدة الشرعية التي تقول: "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما" (١).

ثالثًا: وأما استدلالهم بالعقل فيجاب عنه من وجهين:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 326 (SanadKitab #10815, hlm. urut 319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.