Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 325

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الثالث في (الشق)
  4. هل يجوز شق بطن الحامل بعد موتها لإخراج جنينها إذا رجيت حياته؟.
  5. الأدلة:
  6. ب- دليل القول الثاني:

الترجيح:

الذي يترجح في نظري- والعلم عند الله- هو القول الأول وذلك لما يأتي:

أولاً: لصحة ما ذكروه في استدلالهم.

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني بحديث أم المؤمنين عائشة ﵂ فيجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول:

لا نسلم أن في شق بطن الحامل الميتة على هذا الوجه انتهاكًا لحرمتها، لأنه لا يقصد به إهانتها، وإنما المقصود منه إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك امتثالاً للشرع فهو قصد موافق لمقاصد الشريعة التي منها حفظ النفس (١)، وإذا كان القصد موافقًا للشرع فإن القاعدة تقول: "الأمور بمقاصدها" (٢)، فيجوز فعل الشق لصحة مقصده شرعًا.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 325 (SanadKitab #10815, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.