Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 343

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟

وصلة هذه المسألة بحكم نقل الأعضاء في الحالة التي نحن بصدد بيان حكمها "النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي" تظهر من جهة أن نقل الأعضاء لابد أن يتم في أغلب الحالات والقلب لا يزال يضخ الدم، والدورة الدموية لا تزال باقية، وقد بين ذلك أحد الأطباء المختصين (١) بقوله: "نقل الأعضاء لابد أن يتم في أغلب الحالات والقلب لا يزال يضخ الدم، والدورة الدموية لا تزال تعمل، وذلك يرجع إلى سبب بسيط جدًا، وهو أن توقف القلب والدورة الدموية عن هذه الأعضاء يؤدي إلى موتها، وإلى عدم صلاحيتها للعمل، فلابد أن تنقل هذه الأعضاء وهي حية، وتسمى الفترة التي يمكن أن يبقى فيها العضو قبل أن يتلف تلفًا لا رجعة فيه فترة نقص التروية الدافئة" (٢) اهـ.

وهنا يرد السؤال عن جواز أخذ الأعضاء المهمة كالقلب، والرئتين، والكبد ونحوها من الأعضاء المهمة التي إذا قلنا بأن الشخص يعتبر حياً في هذه الفترة كان أخذها في حكم قتله كأخذها في حال حياته الطبيعية.

وإذا قلنا بأن الشخص يعتبر ميتًا انتفى الإشكال، فالبحث عن حكم مسألة النقل من الشخص الميت ينبني على الحكم على هذه الحالة في غالب صوره وأحواله.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المسالة "هل يعتبر موت الدماغ دون القلب موتًا؟ " وذلك على قولين:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 343 (SanadKitab #10815, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.