Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 344

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
  8. الأقوال:
  9. القول الثاني:

القول الأول:

لا يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا، بل لابد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.

وهذا القول لطائفة من العلماء "الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (١) والشيخ عبد الله البسام (٢)، والدكتور توفيق الواعي (٣)، والشيخ محمد المختار السلامي (٤)، والشيخ بدر المتولي عبد الباسط (٥)، والشيخ عبد القادر محمد العمادي" (٦).

وبه أفتت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية (٧).

القول الثاني:

يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتًا حقيقيًا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموت الإنسان.

وهذا القول لبعض العلماء والباحثين "الدكتور عمر سليمان

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 344 (SanadKitab #10815, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.