Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 348

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
  8. الأدلة:
  9. (١) دليل القول الأول:

وجه الاستدلال:

أن الأصل بقاء الروح وعدم خروجها، فنحن نبقي على هذا الأصل ونعتبره.

جـ- الاستصحاب:

ووجهه: أن حالة المريض قبل موت الدماغ متفق على اعتباره حيًا فيها فنحن نستصحب الحكم الموجود فيها إلى هذه الحالة التي اختلفنا فيها ونقول إنه حي وروحه باقية لبقاء نبضه.

والاستصحاب من مصادر الشرع المعتبرة إلا إذا قام دليل على خلافه (١).

د- النظر:

ووجهه: أن حفظ النفس يعتبر من مقاصد الشريعة الإسلامية التي بلغت مرتبة الضروريات التي تجب المحافظة عليها (٢).

ولاشك في أن الحكم باعتبار المريض في هذه الحالة حيًا فيه محافظة على النفس، وذلك يتفق مع هذا المقصد العظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، والعكس بالعكس (٣).

هـ- نصوص الفقهاء المتقدمين ﵏:

(١) إن بعض الفقهاء ﵏ قرروا في كتبهم أن التنفس

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 348 (SanadKitab #10815, hlm. urut 341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.