Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 349

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
  8. الأدلة:
  9. (١) دليل القول الأول:

يعتبر دليلاً على الحياة، وهو في حكم الحركة، لأن الصدر يتحرك مع النبض وهذا يدل على حياة صاحب الجسد (١).

(٢) إن الفقهاء ﵏ ذكروا في كتبهم العلامات المعتبرة للحكم بموت الإنسان (٢)، كل ذلك حرصًا منهم على أن لا يحكم بموت الإنسان إلا بعد فقدان جسمه للحياة (٣).

ونصوا على أنه إذا شك في أمر الشخص هل مات أو لا أنه يجب التحري والانتظار إلى أن يتيقن موته.

قال الإمام ابن قدامة ﵀: ""وإن اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت من استرخاء رجليه، وانقصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخساف صدغيه، وإن مات فجأة كالمصعوق أو خائفًا من حرب أو سبع، أو تردى من جبل انتظر به هذه العلامات حتى يتيقن موته" (٤) اهـ.

بين ﵀ ما ينبغي فعله عند الاشتباه من الرجوع إلى العلامات التي يظهر بها موت الإنسان، وهذا يدل على حرص العلماء

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 349 (SanadKitab #10815, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.