Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 350

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسألة الأولى: هل موت الدماغ دون القلب يوجب الحكم بموت صاحبه أو لا؟
  8. الأدلة:
  9. (٢) دليل القول الثاني:

-﵏ على حياة الإنسان التي يترتب على الحكم بموتها أحكام شرعية كثيرة.

وقد أكد الإمام النووي ﵀ هذا المعنى من طلب اليقين بموت الشخص عن طريق الأمارات والعلامات القوية، فقال ﵀: "فإن شُك في موته بأن يكون به علة، واحتمل أن يكون له سكتة، أو ظهرت عليه علامات فزع، أو غيره، كأن يكون هناك احتمال إغماء، أو خلافه، أخر حتى اليقين بتغير الرائحة أو غيره" (١) اهـ.

وحالة موت الدماغ تعتبر من جنس الحالات المشكوك فيها، نظرًا لبقاء القلب نابضًا، والجسم يقبل التغذية ولم يتغير لونه، فهذا أمر موجب للشك، وحينئذ ينبغي الانتظار إلى توقف القلب عن النبض بالكلية.

(٢) دليل القول الثاني:

استدل القائلون باعتبار موت جذع الدماغ موجبًا للحكم بوفاة صاحبه بما يلي:

أولاً: أن العلماء ﵏ قرروا أن حياة الإنسان تنتهي عندما يغدو الجسد الإنساني عاجزًا عن خدمة الروح والانفعال لها.

ويشهد لذلك تعريف كل من الإمام الغزالي والإمام ابن القيم -رحمهما الله- للروح، ومفارقتها للجسد. قال الإمام ابن القيم ﵀ في تعريفه للروح: "جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جنس نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون،

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 350 (SanadKitab #10815, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.