Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 386

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:
  8. الأدلة:
  9. (٢) دليل القول الثاني: وهو الجواز:
  10. ثالثا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين ﵏:
  11. مناقشة أدلة المانعين:
  12. ثانيا: مناقشه أدلة السنة:

مهمة النقل والزرع.

الوجه الثاني على القول بجواز النقل من الكافر فقط:

هذا الحديث مقيد بالمؤمن كما ورد ذلك صريحًا في الرواية الأخرى (١)، ثم إن الكافر غير معصوم الدم حيًا ولا ميتًا "إلا الذمي والمستأمن" فيجوز التصرف بأعضائه ولو كان متأذيًا بذلك لأن إيذاءه فيه موافقة لمقصود الشرع وليست فيه مخالفة.

(٥) حديث "لا ضرر ولا ضرار":

يجاب عنه من وجهين:

الوجه الأول على القول بالجواز مطلقًا:

إن غاية ما دل عليه الحديث هو تحريم الضرر والإضرار، ونحن لا نسلم بأن الشخص المنقول منه يتضرر بهلاكه مستقبلاً، لأن الأطباء لا يقومون بمهمة النقل من شخص يؤدي نقل عضوه إلى هلاكه، ونحن لا نجيز النقل في هذه الحالات.

وعلى هذا فإن الحديث يعتبر خارجًا عن محل النزاع.

الوجه الثاني على القول بجواز النقل من الكافر فقط:

إن الإضرار بالكافر مقصود شرعًا.

(٦) وأما حديث جابر ﵁ في البداءة بالنفس.

فيجاب عنه بقلب الاستدلال به، وذلك بأن يقال إن الإنسان إذا أراد التبرع بالعضو يبدأ بنفسه، فإن كان في تبرعه إضرار به لم يتبرع،

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 386 (SanadKitab #10815, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.