Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 387

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الرابع نقل وزراعة الأعضاء
  4. المطلب الأول في (حكم نقل الأعضاء من إنسان إلى إنسان)
  5. المقصد الثاني: في حكم نقل وزراعة الأعضاء من إنسان إلى غيره.
  6. الفرع الثاني: في حكم النقل والزرع من إنسان ميت إلى حي:
  7. المسالة الثانية: هل يجوز نقل الأعضاء من الشخص الميت أو الحي وزرعها في الإنسان الحي:
  8. الأدلة:
  9. (٢) دليل القول الثاني: وهو الجواز:
  10. ثالثا: استشهادهم بأقوال الفقهاء المتقدمين ﵏:
  11. مناقشة أدلة المانعين:
  12. رابعا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

وأما إن لم يكن فيه ضرر فإنة لا يشمله الحديث إطلاقًا.

ثالثًا: مناقشة الأدلة العقلية:

* أما الوجه الأول:

فيجاب عنه بأن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه الخير، لذلك الجسد في الدنيا والآخرة.

والإذن بنقل الأعضاء فيه خير للآذن في الآخرة من جهة الثواب الذي سيتبعه، لما اشتمل عليه ذلك الإذن من تفريج كربة المسلم، والإحسان إليه.

* أما الوجه الثاني:

فيجاب عنه بأن النقل يشترط لجوازه عدم اشتماله على هلاك الشخص المنقول منه، وبذلك يكون الدليل خارجاً عن موضع النزاع.

أما الوجه الثالث:

أن كرائم الأموال تقبل بإذن مالكيها فكذلك نقل الأعضاء.

* أما الوجه الرابع:

أن استقطاع الأبضاع مبني على حرمة المشاركة فيها لكونها مفضية إلى مفسدة الزنى، وهذه العلة غير متحققة في نقل الأعضاء، ومن ثم فإن القياس يعتبر قياسًا مع الفارق.

رابعًا: مناقشة استدلالهم بالقواعد الفقهية:

أما القاعدة الأولى والثانية فإنها لا ترد على القول بالجواز، لأن

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 387 (SanadKitab #10815, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.