Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 417

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. أولا: دليل القول الأول "المنع":

قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (١).

وقوله سبحانه: ﴿وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (٢).

* وجه الدلالة من الآيتين:.

أن إعادة العضو الذي أبين بالقصاص تؤدي إلى عدم المماثلة التي أوجبتها الآيتان الكريمتان (٣).

٢ - دليل السنة:

حديث أبي هريرة ﵁ وفيه أن النبي ﷺ قال في السارق: "اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه" (٤).

* وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أمر بحسم يد السارق، والحسم مانع من إعادتها (٥).

حديث فضالة ﵁: "أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه" (٦).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 417 (SanadKitab #10815, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.