Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 418

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. أولا: دليل القول الأول "المنع":

* وجه الدلالة:

أن تعليق يد السارق في عنقه حكم شرعي يعتبر من تمام العقوبة والحد، وإعادتها توجب تفويت ذلك فلا يجوز فعلها (١).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من وجوه:

الوجه الأول:

أن في إعادة يد السارق ستر على جريمته الكبرى، والشرع قاصد لفضحه فلا يجوز فعلها.

* الوجه الثاني:

أن الحكمة من إيجاب الحد والقصاص منع المجرم من المعاودة إلى عدوانه وردع غيره من ارتكاب مثل جريمته، والإعادة مفوتة لهذه الحكمة فلا يشرع فعلها.

* الوجه الثالث:

أن إعادة العضو المقطوع بالحد أو القصاص يعتبر من تغيير خلق الله وهو محرم شرعًا، فلا يجوز فعل موجبه، ووجه كونه تغييرًا للخلقة: أن الله تعالى حكم بإبقاء يد السارق مقطوعة وهكذا عضو الجاني، فالإقدام على إعادة ذلك العضو يتضمن التغيير للخلقة من هذا الوجه.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 418 (SanadKitab #10815, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.