Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 419

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. ثانيا: دليل القول الثاني:

الوجه الرابع:

أن بقاء اليد مقطوعة مقصود شرعًا بدليل أن السارق إذا حاول السرقة ثانية ذكرته اليد المقطوعة بالعقوبة والحد فانكف وانزجر عن فعل السرقة، وهذا المقصود يفوت بإعادة اليد فلا يشرع فعلها.

الوجه الخامس:

أن الحكم بجواز إعادة يد السارق والجاني يشجع أهل الإجرام على فعل الجرائم وارتكابها، وذلك يفوت المقصود من إقامة الحدود وشرع القصاص للزجر.

الوجه السادس:

أن هذا العضو الذي حكم الشرع بإبانته حدًا أو قصاصًا ارتفعت عنه حقوق المقطوع منه، فلا وجه للحكم بجواز إعادته له (١).

ثانيًا: دليل القول الثاني: "تجوز إعادة العضو في الحد، أما في القصاص فبشرط رضا المجني عليه".

استدلوا بما يلي:

(١) أنه تم تنفيذ الحد بمجرد القطع والبتر، وبذلك تم إعمال النص الشرعي الآمر به وبقي ما عداه على أصل الإباحة الشرعية.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 419 (SanadKitab #10815, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.