Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 422

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. ثالثا: دليل القول الثالث:

أصحاب القول الأول.

ثانيًا: وأما استدلال أصحاب القول الثاني فيجاب عنه بما يلي:

* الوجه الأول:

أن إعمال النص يستلزم القطع ثم الحسم ثم التعليق بالنسبة للحد، وكل من الحسم والتعليق يعتبر عائقًا عن نجاح إعادة المقطوع، وأما الإباحة المذكورة فهي غير معتبرة لأن استصحاب الأصل الطاريء عليها الذي دل عليه النص الموجب للحد وإبانة العضو يعتبر رافعًا لحكمها.

* الوجه الثاني:

أن هذا الوجه استدلال بالدعوى، وأما قياس إعادة العضو على تركيب الأعضاء المصنوعة فهو قياس مردود، لأنه قياس مع الفارق، فالعضو المعاد ثبت النص بإبعاده عن الجسم بالحد والقصاص، وأما العضو المصنوع فهو من الأشياء التي سخر الله للإنسان الانتفاع بها وأذن له بذلك، فلم يكن مثل العضو المقطوع في الحد والقصاص.

* الوجه الثالث:

أن الذي تحقق على قول من قال بجواز الإعادة هو القطع وحده، وأما الحسم والتعليق والتنكيل وزجر الغير فإنه لا يتم إلا بإبقاء اليد فترة بالنسبة للتعليق، وبإبقائها مقطوعة إلى الأبد بالنسبة للتعليق، وبإبقائها مقطوعة إلى الأبد بالنسبة للزجر والتنكيل.

* الوجة الرابع:

أن هذا قياس مع الفارق ووجهه: أن الفرع توفر فيه الموجب لحرمة زرعه وإعادته للجسم ثانية بخلاف الأصل الذي لم يتوفر فيه

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 422 (SanadKitab #10815, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.