Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 423

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. ثالثا: دليل القول الثالث:

ذلك.

* الوجه الخامس:

أن التوبة تسقط الحدود قبل تنفيذها وأما بعد التنفيذ والحكم الشرعي فإنه ينبغي عدم الالتفات إليها لكونها واقعة في غير موقعها، ثم إننا لا نسلم أن السرقة من جنس الحدود التي تسقط بالتوبة لكونها مشتملة على الحق المشترك "حق الله، وحق العبد"، وما كاد كذلك لم تؤثر التوبة في إسقاطه.

* الوجه السادس:

أن هذا قياس مردود لأنه قياس مع الفارق، فالأصبع والسن الجديدة، يصح وصفها بكونها نعمة متجددة، ومن ثم تعذر القول بوجوب قطعها لأن النص الوارد بالقطع حدًا وقصاصًا لم يرد فيها بخلاف اليد المعادة، فان النص ورد عليها حدًا وقصاصًا.

* الوجه السابع:

أن هذا استدلال بالدعوى وهو مردود من أصله، لأننا لا نسلم بأن ما بعد الحد مسكوت عنه، نظرًا لأن بقاء اليد مقطوعة ترجح اعتبار الشرع له بالأدلة النقلية والعقلية، ومن ثم كانت إعادة تلك اليد مصادمة لمصلحة الزجر والردع للغير.

* الوجه الثامن:

لا نسلم أن السرقة من حقوق الله تعالى المبنية على الدرء والإسقاط، ولو سلمنا ذلك فإننا نقول إنما يكون ذلك قبل التنفيذ أما بعده فلا خاصة إذا ثبت الموجب بشهادة الشهود.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 423 (SanadKitab #10815, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.