Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 424

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث السابع في (إعادة الأعضاء المبتورة)
  4. مسألة: هل تجوز إعادة العضو المقطوع حدا أو قصاصا؟
  5. الأدلة:
  6. ثالثا: دليل القول الثالث:

* الوجه التاسع:

لا نسلم صحته لأنه استدلال بالدعوى أيضًا، بل إن التحايل المنفي موجود، لأن لازم القول بجواز إعادة العضو فيه إضاعة لمضمون حكم القاضي بقطع العضو حداً وقصاصًا.

* الوجه العاشر:

لا نسلم صحته لأن الرحمة إنما تكون من الشريعة بمن يستحقها لا بمن لا يستحقها، وهذا الصنف من الناس توفرت فيه الصفات الموجبة ْلعدم رحمته والتيسير عليه ولو سلمنا أنه يرحم فإننا نقول إن رحمته بإبقاء العضو مقطوعًا أبلغ لأنه يمنعه من المعاودة ثانية إلى فعل الجريمة وارتكابها.

ثالثًا: وأما اعتذار أصحاب القول الثالث بعدم القطع نظرًا لكون المسألة غير متصورة فيجاب عنه بحدوثها ووقوعها، الأمر الذي يوجب بيان حكم الله تعالى فيها بترجيح أحد القولين بدليله.

لهذا كله فإنه يترجح في نظري القول بعدم جواز إعادة العضو المقطوع في الحد أو القصاص والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 424 (SanadKitab #10815, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.