Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 427

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث التاسع في (الرتق)

المبحث التاسع في (الرتق (١))

المراد بالرتق سد موضع الفتق (٢)، وهذه المهمة يلجأ إليها الأطباء لعلاج الفتوق الموجودة في الجسم، ومن أشهرها ما يلي:

(١) الفتوق السرية.

(٢) الفتق الفخذي.

(٣) الفتق المثاني.

(٤) فتوق المعي الغليظة (٣).

وهذه الفتوق وجدت الحاجة الموجبة لعلاجها بالرتق فهي تشتمل في كثير من الأحيان على آلام، وقد يترتب على تركها ضرر في موضع الفتق أو في الجسم عامة، والرتق يعتبر إصلاح الفساد الناشيء عن الفتق، ونظرًا لهذه الحاجة وخوف الضرر فإنه يرخص للمرضى والأطباء في فعله، للقاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فالمريض يعتبر محتاجًا إلى فعل جراحة الفتق لمكان الآلام وخوف الضرر المترتب على ترك الفتق بدون علاج.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 427 (SanadKitab #10815, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.