Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 428

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث التاسع في (الرتق)
  4. مسألة: هل يجوز رتق غشاء البكارة؟.
  5. الأقوال:

مسألة: هل يجوز رتق غِشاء البِكارة؟.

هذه المسألة تعتبر من المسائل النازلة في هذا العصر، وكانت من ضمن المواضيع التي بحثت في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية المنعقدة في الكويت في عام ١٤٠٧ هـ، وكتب فيها فضيلة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي بحثًا خلص فيه إلى القول بالتحريم، كما كتب أيضًا الدكتور محمد نعيم ياسين بحثًا خلص فيه إلى القول بالتفصيل في حكم هذه المسألة.

ولهذا فإنه من المناسب ذكر كلا القولين، مع أدلتهما، ثم بعد ذلك أذكر ما يترجح في نظري منهما سائلاً لله ﷿ أن يمدني بالعون والتوفيق للصواب.

الأقوال:

القول الأول:

لا يجوز رتق غشاء البكارة مطلقًا. "الشيخ عز الدين الخطيب التميمي".

القول الثاني: التفصيل:

(١) إذا كان سبب التمزق حادثة أو فعلاً لا يعتبر في الشرع معصية، وليس وطئًا في عقد نكاح ينظر:

أ- فإن غلب على الظن أن الفتاة ستلاقي عنتًا وظلمًا بسبب الأعراف، والتقاليد كان إجراؤه واجبًا.

ب- وإن لم يغلب ذلك على ظن الطبيب كان إجراؤه مندوبًا.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 428 (SanadKitab #10815, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.