Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 435

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث العاشر في (الكي)

المبحث العاشر في (الكيّ)

الكي: إحراق الجلد أو الغشاء المخاطي بمواد كاوية، أو آلات ساخنة، أو تيار كهربائي (١).

وهذه المهمة كما ورد في الموسوعة الطبية الحديثة يندر استعمالها اليوم إلا في حالات خاصة من الجراحة الطبية، ومن أمثلتها: ما يجرى في علاج قروح عنق الرحم، وكذلك في جراحة استئصال الزائدة الدودية حيث تكوى البقية منها بحمض الكربوليك "الفينول" (٢).

والأصل في مشروعية هذا النوع من مهمات العمل الجراحي ما ثبت في الصحيح من حديث جابر ين عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ بعث إلى أبَيِّ بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه عليه" (٣).

فقد دل هذا الحديث الشريف على مشروعية كي العروق عند الحاجة.

قال بعض أهل العلم ﵏ في شرح هذا الحديث: "قوله (بعث إلى أبي ... ) يدل على أنه لا يلي عمل الشيء إلا من يعرفه، وعلى جواز الكي إذا صحت منفعته ودعت إليه حاجة، والنهي عنه إنما هو إذا وجد عنه غنى ... " (٤) اهـ.

قلت: وعلى هذا فإنه يشرع فعل هذه المهمة خاصة وأن الحالات التي تستدعيها قليلة كما أشار إلى ذلك المختصون ... والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 435 (SanadKitab #10815, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.