Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 436

  1. الباب الثالث في (أحكام الممهدات والعمل الجراحي)
  2. الفصل الثاني في (أحكام العمل الجراحي)
  3. المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

المبحث الحادي عشر في (الخياطة)

وهي مهمة يقوم بها الطبيب في الغالب بعد الانتهاء من علاج العضو المصاب في جوف الإنسان، فبعد أن يقوم برد الأعضاء إلى موضعها يخيط الموضع المشقوق من البطن أو الصدر أو غيرها من المواضع الأخرى.

وقد يلجأ الأطباء إلى الخياطة أثناء العمل الجراحي إذا لزم الأمر كما في الجراحة القلبية، حيث يقوم الطبيب الجراح في علاجه للضيق الموجود في الشريان الأورطي باستئصال الموضع الضيق من الشريان ثم يصل نهايتي الشريان المقطوعتين ببعضهما بواسطة الخياطة (١).

ومن أمثلته أيضًا ما يجرى في علائم الشفة المفلوجة حيث يقوم الطبيب بوصل نهايتها بالخياطة اللازمة (٢).

وهذه المهمة تعتبر ضرورية في حال الشق عن الجوف كما في جراحة القلب والبطن وغيرها من أنواع الجراحة الجوفية، لأنه لو ترك موضع الجراحة مفتوحًا فإن المريض سيموت قطعًا، لذلك فإن الخياطة تعتبر الحاجة إليها بالغة مبلغ الضرورة، وفعلها مشروع، ولذلك نجد من الفقهاء ﵏ من نص على أن الشخص لو منع إنسانًا مجروحًا بجائفة الخيط والإبرة حتى مات فإنه يضمن ديته".

قال الشيخ محمد بن الحطاب المالكي (٣) ﵀: " ...

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 436 (SanadKitab #10815, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.