Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 520

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)
  5. المقصد الأول: الضمان
  6. الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

فبين ﵀ عموم دلالة قوله ﵊: "من تطبب"، ونص على أنه شامل للطبيب الجراح وأن تخصيص العرف للفظ الطب ببعض أنواعه، لا يمنع من اعتبار الأصل الموجب لشموله جميع فروع الطب ومنها الجراحة.

كما بين دخول الطبيب الواصف بالقول، والفعل، وفي حكمه الطبيب الفاحص.

ومن هذا كله نخلص إلى القول بإيجاب الضمان على كل من الطبيب الجراح، والطبيب الفاحص، إذا قاما بفعل أي مهمة من المهمات الجراحية في حال جهلهم، ونتج عنها ضرر بالمريض.

وكما دلت السنة على إيجاب الضمان على هذا الصنف من الأطباء، كذلك دل الإجماع.

قال ابن رشد الحفيد: "لا خلاف أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنه يضمن لأنه متعد" (١) اهـ.

وهذا الإجماع وإن كان بصيغة غير جازمة في حكاية الاتفاق فإنه تؤكده عبارات الفقهاء ﵏ التي نصوا عليها في كتبهم على اختلاف مذاهبهم، وكلها دالة على إيجاب الضمان على الطبيب الجاهل.

قال الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (٢) ﵀:

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 520 (SanadKitab #10815, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.