Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 521

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)
  5. المقصد الأول: الضمان
  6. الصورة الأولى: أن يكونوا جاهلين بالمهمة، وينتفي فيهم قصد الضرر، ولا يعلم المريض بجهلهم:

" ... قطع الحجام لحمًا من عينه، وكان غير حاذق فعميت فعليه نصف الدية" (١) اهـ.

فقوله: "وكان غير حاذق" المراد أنه جاهل بتلك المهمة التي قام بفعلها، ثم بين حكمه وأنه يجب عليه ضمان نصف الدية، لأن العين من الأعضاء المثناة في جسم الإنسان تضمن الدية كاملة بتلف كلتا العينين ونصفها بتلف الواحدة منهما كما هو الحال في مسألتنا (٢).

وقال الشيخ أحمد بن غنيم النفراوي المالكي (٣) ﵀: " ... إن عالج بالطب المريض، ومات من مرضه لا شيء عليه، بخلاف الجاهل أو المقصر فإنه يضمن ما نشأ عن فعله ... " (٤) اهـ.

فاعتبر ﵀ الجهل بالفعل موجبًا لضمان ما نشأ عن ذلك الفعل من ضرر.

وقال الشيخ شهاب الدين القليوبي الشافعي ﵀: "شرط الطبيب أن يكون ماهرًا بمعنى أن يكون خطؤه نادرًا وإلم يكن

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 521 (SanadKitab #10815, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.