Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 531

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الأول في (المسئولية عن الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (المسئولية المهنية عن الجراحة الطبية)
  4. المطلب الرابع في (الآثار المترتبة على ثبوت الموجبات)
  5. المقصد الأول: الضمان
  6. الصورة الرابعة: أن يكونوا عالمين بالمهمة ويتقيدوا بأصولها، ولكن لم يأذن لهم المريض ولا وليه ولا السلطان بفعلها:
  7. الأدلة:
  8. أولا دليل القول الأول:

قولين:

القول الأول يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) ﵏.

القول الثاني لا يلزمه ضمان ذلك الضرر:

وبه قال الإمام ابن حزم الظاهري (٥) وبعض فقهاء الحنابلة (٦) ﵏.

الأدلة:

أولاً دليل القول الأول:

أن الأصل يقتضي إيجاب الضمان، فإذا أذن المكلف كان مسقطًا لحقه بذلك الإذن، وإذا لم يأذن بقي حكم الأصل الموجب للتضمين (٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 531 (SanadKitab #10815, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.