Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 550

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الأول رخص العبادات
  4. المطلب الأول في (رخص الطهارة)

الأصل في تلك الأعضاء أن تكون طهارتها بالماء سواء كان ذلك في وضوء أو غسل، فوجب عليه إعمال ذلك الأصل لكونه قادرًا عليه، وأما الجرح فإنه يترخص بمسحه لمكان المشقة الموجبة للترخيص بالمسح.

وإذا كانت على الجراح عصابة أو جبيرة، وخاف من نزعها الضرر جاز له أن يترخص بالمسح عليها لمكان المشقة المترتبة على النزع والغسل (١).

إلا أنه يشترط في جواز المسح على الجبيرة والعصابة الموضوعة على الجراح أن تكون مقتصرة على موضع الحاجة دون زيادة عليه.

فإن زادت عليه وجب على المريض غسل ذلك الجزء الزائد، ولم يجز له أن يترخص بالمسح على غطائه لعدم وجود الحاجة الموجبة للترخيص بذلك المسح (٢).

وعلى هذا فإنه ينبغي على الأطباء ومساعديهم من الممرضين إذا أرادوا عصب موضع الجراحة أن يتوفر في ذلك العصب شرطان:

أحدهما: أن توجد الحاجة الداعية إلى تغطية الجرح بتلك العصابة فإذا لم توجد وأرادوا عصب موضع الجراحة جاز لهم ذلك بشرط أن ينبهوا المرضى على نزعها عند الغسل والوضوء، وأن يمكنوهم من ذلك إذا طلبوا، فإذا لم يفعلوا أثموا شرعًا.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 550 (SanadKitab #10815, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.