Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 551

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الأول رخص العبادات
  4. المطلب الأول في (رخص الطهارة)

الثاني: أن يتقيدوا في تلك العصابة بالقدر المحتاج إليه، فإذا كان القدر المحتاج إليه مثلاً ربع الساعد لم يجز لهم الزيادة على ذلك الربع إعمالاً للقاعدة الشرعية "الضرورات تقدر بقدرها" (١).

قال الإمام السيوطي ﵀ عند بيانه لفروع هذه القاعدة:

"والجبيرة يجب أن لا تستر من الصحيح إلا ما لابد منه للاستمساك" (٢) اهـ.

فإذا ستر الأطباء موضعًا غير محتاج إلى ستره وجب على المريض نزع ذلك الساتر عند الوضوء والغسل ولو اشتمل الستر على موضع محتاج إليه وقدر زائد وجب عليه كشف الموضع الزائد وغسله، والمسح على الموضع المحتاج إليه.

ومن ثم قال الإمام الكاساني ﵀: " ... وإن كان ذلك لا يضر بالجرح عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة، ولا يجوز المسح عليها، لأن الجواز لمكان الضرورة فيقدر بقدر الضرورة" (٣).

ومتى زالت الحاجة لستر الجراحة بالعصابة وغيرها وجب الرجوع إلى الأصل الموجب للغسل، للقاعدة الشرعية. ما جاز لعذر بطل بزواله (٤) ... وينبغي على الأطباء والممرضين مراعاة ذلك بتفقد موضع الجراحة وتنبيه المرضى على غسله بعد زوال العذر.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 551 (SanadKitab #10815, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.