Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 552

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الأول رخص العبادات
  4. المطلب الأول في (رخص الطهارة)

وكما أن وجود الجراحة يوجب الترخيص في طهارة الحدث، كذلك الحال في طهارة الخبث فإنها توجب الترخيص فيها، فإذا كان موضع الجرح لا يرقأ نزفه، ولا ينقطع الدم والقيح والصديد الخارج منه ويشق على المريض غسله وتطهيره فإنه يجوز له أن يصلي على حالته، ولا يلزم بالأصل الموجب لطهارته (١) لمكان المشقة الموجبة للترخيص، والقاعدة "أن الأمر إذا ضاق اتسع" (٢)، فمثل هذا المريض يضيق عليه الحال لو أمرناه بغسل الموضع، وقد يتسبب ذلك في حدوث تسمم فيه، أو تأخر برء فلذلك يشرع له الترخص بترك الطهارة.

وهكذا الحال لو تعذر عليه الاستنجاء والاستجمار لمكان موضع الجراحة الموجود في القبل أو الدبر فإنه يجوز له أن يصلي على حالته والله تعالى أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 552 (SanadKitab #10815, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.