Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 582

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)
  4. المطلب الأول هل يجوز نقل الدم لإسعاف المريض في الجراحة؟

بتحقيق ذلك عن طريق عملية النقل (١).

ثالثًا: أن المريض لو امتنع من نقل الدم إليه كان متعاطياً للسبب الموجب لهلاكه، وقد حرم الله تعالى عليه تعاطي ذلك السبب كما أشار إلى ذلك سبحانه بقوله: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (٢) وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٣) فلذلك ينبغي عليه قبول التبرع (٤).

رابعًا: أنه لا حرج على الشخص المتبرع في إخراج سائل الدم من جسمه، بل إن خروجه يعتبر علاجًا ودواء، ففيه منفعة ومصلحة لبدنه، ولذلك وردت السنة بمشروعية التداوي بالحجامة كما ثبت ذلك بقوله ﵊ وفعله (٥).

خامسًا: أن نقل الدم في هذه الحالات وأمثالها يعتبر داخلاً في عموم الأمر بالتداوي الذي ثبت في السنة الصحيحة عنه ﵊، لأن علاج الصدمة الدموية يتوقف على النقل فقط، ومن ثم أصبح مندرجًا في عموم قوله ﵊: "تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داءً إلا وضع لَهُ دواء" (٦) فيشرع فعله.

سادسًا: أن بعض الفقهاء ﵏ نصوا في كتبهم على جواز التداوي بالدم عند الحاجة إليه، والحاجة موجودة هنا، بل هي أعلى مراتب الحاجة الموجبة للترخيص شرعًا وهي الضرورة (٧).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 582 (SanadKitab #10815, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.