Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 583

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الثالث في (مسائل الطواريء)
  4. المطلب الأول هل يجوز نقل الدم لإسعاف المريض في الجراحة؟

سابعًا: أن قواعد الشريعة الإسلامية تقتضي جواز التبرع، إذ من قواعدها أن الضرورات تبيح المحظورات، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والمريض مضطر، ومتضرر، وقد لحقته المشقة الموجبة للهلاك فيجوز نقل الدم إليه (١).

لهذا كله فإنه يجوز نقل الدم والتبرع به للغير، ويعتبر المتبرع والطبيب محسنًا بفعله لما فيه من إنقاذ النفس المحرمة من الهلاك.

وأما شروط جوازه فهي تنحصر في الشروط الأربعة التالية:

الشرط الأول: أن يكون المريض محتاجًا إلى نقل الدم، ويثبت ذلك بشهادة الطبيب العدل.

الشرط الثاني: أن يتعذر البديل الذي يمكن إسعافه به.

الشرط الثالث: أن لا يتضرر الشخص المنقول منه الدم بأخذه منه.

الشرط الرابع: أن يقتصر في نقل الدم على مقدار الحاجة للقاعدة الشرعية: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (٢).

وأما إذا لم يجد الإنسان من يتبرع له بالدم إلا بمقابل فإنه يجوز له دفع ذلك المقابل، ويكون الإثم على الآخذ لأن بيع الدم محرم شرعًا لما ثبت في الحديث الصحيح عنه ﵊ أنه نهى عن ثمن الدم (٣)، وإنما جاز للمريض دفع المقابل لمكان الإضرار.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 583 (SanadKitab #10815, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.