Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 595

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الخامس في (مسائل التخدير)
  4. المطلب الأول هل يؤاخذ المريض بإقراره أثناء التخدير والإفاقة؟

قال الإمام الصنعاني (١) ﵀ في شرحه لهذا الحديث: "وفي قوله: أشربت خمرًا؟ دليل على أنه لا يصح إقرار السكران" (٢) اهـ.

والشخص المخدر في الجراحة يعتبر فاقدًا لعقله بسبب تأثير المخدر الذي أذن له به شرعًا.

وقد قال الإمام ابن قدامة ﵀: "ومن زال عقله بسبب مباح، أو معذور فيه فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف" (٣).

وبناء على ذلك فإنه لا يعتد بهذا الإقرار، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية؛ لعدم تحقق شرط صحته، سواء كان متضمنًا لحق الله تعالى كحد الزنا، أو حق عباده كالأموال ونحوها ... والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 595 (SanadKitab #10815, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.