Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 596

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث الخامس في (مسائل التخدير)
  4. المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر؟

المطلب الثاني هل يصح طلاق المريض المخدر؟

يتلفظ بعض المرضى بالطلاق بسبب تأثير المواد المخدرة عليهم، ويتساءل البعض عن حكم هذا الطلاق هل هو نافذ شرعًا أم غير نافذ؟.

والجواب: أن المريض أثناء تخديره يعتبر فاقدًا لعقله على وجه يعذر فيه شرعًا ومن ثم فإن طلاقه لا يصح منه ولا يقع، لأنه كالمجنون، والنائم.

وقد أجمع أهل العلم على أن طلاق المجنون والنائم لا يقع (١)، فكذلك المريض المخدر بجامع فقد كل منهما للعقل بسبب مباح ومعذور فيه شرعًا.

وقد نص الفقهاء ﵏ على أن من فقد عقله على وجه يعذر فيه شرعًا لا يصح طلاقه ولا يقع (٢).

وقال الإمام القرطبي ﵀: "لا يختلفون أن من شرب البنج فذهب عقله أن طلاقه غير جائز، فكذلك من سكر من الشراب" (٣) اهـ.

قلت: ومن باب أولى من سكر على وجه مباح كالمريض في الجراحة. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 596 (SanadKitab #10815, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.