Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 604

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة
  5. مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة؟.
  6. الأدلة:
  7. (١) دليل القول الأول:

-﵏.

محل الخلاف:

ينحصر محل الخلاف بين المجيزين والمانعين في حال المشارطة، أما لو أعطاه بدون سبق مشارطة فإن المانعين يجيزون له أكل ذلك الكسب ولا يحرمونه (١).

الأدلة:

(١) دليل القول الأول:

اشتمل القول الأول على أمرين: صحة الإجارة، وكراهة أكل ثمنها للحر. فأما صحة الإجارة فقد احتجوا له بدليل السنة والعقل:

أ- دليلهم من السنة:

حديث عبد الله بن عباس -رضي. الله عنهما- أنه قال: "احتجم النبي ﷺ وأعطى الحجام أجره" (٢).

حديث أنس ﵁ أنه قال: "حجم رسول الله ﷺ أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه" (٣).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أعطى الحجام أجرته، فلو كانت الإجارة على فعل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 604 (SanadKitab #10815, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.