Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 605

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة
  5. مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة؟.
  6. الأدلة:
  7. (١) دليل القول الأول:

الحجامة محرمة لما فعلها، ولما أعطى الحجام تلك الأجرة، ولذلك قال عبد الله بن عباس ﵄ بعد روايته الحديث: "ولو كان سحتًا لم يعطه النبي ﷺ " (١).

ب- دليلهم من العقل:

استدلوا بالعقل من أربعة أوجه وهي:

الوجه الأول:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الختان والفصد بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٢).

الوجه الثاني:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الخياطة والبناء بجامع كون كل منهما منفعة مباحة (٣).

الوجه الثالث:

تجوز الإجارة على الحجامة كما تجوز على الرضاع بجامع وجود الحاجة إلى فعل كل (٤).

الوجه الرابع:

أن الحاجة داعية إلى فعل الحجامة والتداوي بها، وليس كل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 605 (SanadKitab #10815, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.