Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 606

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الأول مشروعية الإجارة على فعل الجراحة
  5. مسألة: هل تجوز الإجارة على الحجامة؟.
  6. الأدلة:
  7. (١) دليل القول الأول:

إنسان يبذلها بدون مقابل، ففي منع الإجارة عليها حرج (١).

وأما كراهة أكل الحر لأجرة الحجامة، فقد استدلوا لها بالسنة والعقل أيضًا:

أ- دليلهم من السنة:

حديث مُحَيّصَةَ بن مسعود ﵁ أنه استأذن النبي ﷺ في إجارة الحجام فنهاه عنها، ولم يزل يسأله، ويستأذنه حتى قال: "أعلِفْهُ نَاضحَك، أو أطعمه رقيقك" (٢).

وجه الدلالة:

أن النبي ﷺ أمره بإطعامه الرقيق، والرقيق آدمي كالحر يمنع ما يمنع منه الحر، فكونه يبيح له إطعامه الرقيق فيه دليل على حل أكل أجرة الحجامة وكسبها، والأمر بإطعام ذلك الكسب للرقيق فيه دليل على كراهة أكل الحر له (٣).

ب- دليلهم من العقل:

يكره للحر أكل أجرة الحجامة والتكسب بها، كما يكره له الكسح بجامع دناءة الحرفة في كل (٤).

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 606 (SanadKitab #10815, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.