Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 619

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوما

الطرفان أو أحدهما.

وترتفع الجهالة عن الثمن بوصفه وبيان قدره، كأن يقول الطبيب -على سبيل المثال- عند تعاقده مع المريض على جراحة استئصال اللوزتين إنهما بخمسمائة ريال سعودي.

وهذا الشرط مبني على ما نص عليه الفقهاء ﵏ من اشتراط العلم بالثمن لصحة عقد الإجارة (١).

قال الإمام ابن قدامة ﵀: "يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا لا نعلم في ذلك خلافًا؛ لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا كالثمن في البيع" (٢) اهـ.

وبناء على هذا فإنه لا يصح الإجارة على فعل الجراحة إذا كان الثمن مجهولاً مثل أن يقول المريض للطبيب الجراح: اقلع سني وأنا أرضيك، أو استأصل لي الزائدة الدودية وأنا أعطيك ما تحب ونحو ذلك مما لا يعلم به قدر الثمن ولا صفته.

ولو تم العقد بينهما بثمن مجهول فإنه يحكم بفساده، ولو فعل الطبيب الجراحة فإنه يستحق أجرة المثل، قال الإمام النووي ﵀: "لو قال: اعمل كذا لأرضيك، أو أعطيك شيئًا، وما أشبهه، فسد العقد، وإذا عمل استحق أجرة المثل" (٣) اهـ.

والجراحة الطبية تشتمل على العمل الجراحي، ولوازم أخرى

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 619 (SanadKitab #10815, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.