Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 618

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوما

الفترة.

فبيان هذه الأمور وتوضيحها للمريض يجعله على بينة من أمره، الأمر الذي يؤدي إلى قطع النزاعات والخصومات مستقبلاً، ويجعل الأمور تسير في وضعها الطبيعي دون أن يستغل أحد الطرفين نظيره أو يظلمه.

فالطبيب يقوم بعمله المعين، والمريض معه على وفاق تام ينتقل به من مرحلة إلى مرحلة، ولو حدث بينهما أي خلاف أمكن إلزام المعتدي منهما بما اتفقا عليه في العقد المبرم بينهما.

وهذا هو مقصود الشرع الذي أشار إليه الفقهاء ﵏ عند بيانهم لشرط العلم بالمنفعة (١).

إذ لا يستطيع أحد الطرفين أن يؤذي الآخر أو يجحف به بمطالبته بأمر زائد عن ذلك القدر المتفق عليه بينهما.

كما أن علم المستأجر بطبيعة العمل الجراحي يمكنه من المقارنة بين الأطباء لمعرفة الأجر المناسب كما هو الحال في سائر الإجارات.

لهذا فإنه من المنبغي العناية ببيان العمل الجراحي ووصفه وصفًا ترتفع به الجهالة المؤثرة مع كتابة عقد بين الطرفين يشتمل على ذلك الوصف في كل جراحة بحسبها.

الشرط الخامس: أن يكون ثمن الجراحة معلوماً.

مما يشترط لصحة عاقد الإجارة على فعل الجراحة أن يكون الثمن معلومًا عند الطرفين، فلا تجوز الإجارة بثمن مجهول سواء جهله

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 618 (SanadKitab #10815, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.