Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 617

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الثاني في (شروط صحة الإجارة على الجراحة)
  5. الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

أخذ العوض عليهما (١).

وإذا تقرر أن أخذ العوض حرام دل ذلك على حرمة عقد الإجارة الموجب لأخذ العوض.

الشرط الرابع: بيان العمل الجراحي ومستلزماته

اشترط الفقهاءُ ﵏ لصحة عقد الإجارة العلم بالمنفعة، وذلك قياسًا على البيع الذي يشترط فيه العلم بالمبيع، وكذلك قطعًا للجهالة المفضية إلى الخصومة والنزاع (٢).

والإجارة على فعل الجراحة الطبية يشملها هذا الشرط، فينبغي على كلا المتعاقدين أن يقوما بتحديد العمل الجراحي وبيانه على وجه ترتفع به الجهالة.

فيذكران اسم الجراحة المطلوبة، ومحلها، ونوعية الفحص الذي يجرى قبل مباشرتها، والوسائل التي يتم بها ذلك الفحص من أشعة وتحاليل تحدد نوعيتها، وكذلك يقومان بتحديد نوعية المخدر الذي سيتم إجراؤه هل هو عام أو موضعي، ثم يحددان مكان العمل الجراحي وحدوده، إن احتاج الأمر لذلك، كما في جراحة استئصال السرطان، والأكلة ونحوهما، ثم يقومان بتحديد نوعية الخدمة والعناية التي ستعقب الجراحة، ومدة الأيام التي يقيمها المريض في المستشفى لتلك

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 617 (SanadKitab #10815, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.