Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 626

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)
  5. ١ - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

الحالة الثالثة: إذا اتفق الطرفان على الفسخ.

وبيان هذه الحالات فيما يلي:

١ - أن يتعذر فعل الجراحة لزوال موجبها:

والمراد بذلك أن تزول الحاجة الموجبة لفعل الجراحة، وبزوال تلك الحاجة ينتفي الإذن الشرعي الموجب لإباحة فعلها، ومن ثم يحرم على الطبيب والمريض ذلك الفعل، وقد مثل الفقهاء ﵏ لهذه الحالة بزوال ألم الضرس المتفق على قلعه، واعتبروا زوال ذلك الألم عجزًا شرعيًا يقوم مقام العجز الحسي الموجب لفسخ عقد الإجارة على الدور والدواب ونحوها (١).

قال الإمام الكاساني ﵀: " ... إن استأجر رجلاً ليقصر له ثيابًا أو ليقطعها، أو يخيطها، أو ليقلع ضرسه، أو ليحجم، أو ليفصد ... ثم بدا له أن لا يفعل له أن يفسخ الإجارة، ولا يجبر على شيء من ذلك، لأن القصارة والقطع نقصان عاجل في المال بالغسل والقطع وفيه ضرر .. وقلع الضرس والحجامة، والفصد إتلاف جزء من البدن وفيه ضرر به، إلا أنه استأجره لها لمصلحة تأملها تربو على المضرة، فإذا بدا له علم أنه لا مصلحة فيه فبقي الفعل ضررًا في نفسه، فكان له الامتناع عن الضرر بالفسخ إذ الإنسان لا يجبر على الإضرار بنفسه" (٢).

فبين ﵀ أن وجه الفسخ هو تعذر الانتفاع من فعل

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 626 (SanadKitab #10815, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.