Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Jirahah ath-Thibbiyyah · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 627

  1. الباب الرابع في المسئولية عن الجراحة, والمسائل
  2. الفصل الثاني في (مسألة الجراحة الطبية)
  3. المبحث السادس في (مسائل الإجارة على فعل الجراحة)
  4. المطلب الرابع في (فسخ الإجارة على فعل الجراحة)
  5. ٢ - إذا مات أحد الطرفين:

الجراحة، وأنه إذا زال موجبها صارت ضررًا محضًا، ولا يجبر الإنسان على الإضرار بنفسه.

وهذا إنما يتجه إذا زالت الحاجة إلى الجراحة، أما لو بقيت تلك الحاجة، وامتنع المريض من فعلها فإن الحكم ما تقدم بيانه من إجباره على دفع الأجرة للطبيب بتسليمه لنفسه وتمكينه إياه من فعل الجراحة.

ومن أمثلة فوات المنفعة بزوال الضرر في الجراحة خروج الحصاة فإذا تعاقد المريض مع المستشفى على إخراجها بالجراحة ثم خرجت بنفسها أو بوسيلة أخرى انفسخ عقد الإجارة الذي بينهما.

٢ - إذا مات أحد الطرفين:

وهذا مفرع على اعتبار الموت عذرًا موجبًا لفسخ الإجارة، فبموت المريض تزول الحاجة إلى فعل الجراحة ويحرم فعلها بجسده، ومن ثم يبطل عقد الإجارة، والمنفعة المقصودة من الإجارة يتعذر حصولها بعد موت الطبيب والمريض، فلا وجه لبقاء العقد الذي بينهما (١).

قال الشيخ علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي ﵀: "فإن استأجره مدة يكحله، أو يعالجه فيها، فلم يبرأ استحق الأجر، وإن برأ في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقى وكذا لو مات" (٢) اهـ.

فاعتبر ﵀ موت المريض موجبًا للحكم بانفساخ عقد الإجارة الذي بينه وبين الطبيب.

Rujukan halaman ini: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، ص 627 (SanadKitab #10815, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.