Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 25

  1. ٤ - كتاب الزكاة
  2. [باب. . .]
  3. لا زكاة على المال إلا بعد حولان الحول عليه

عَلَيْهِ حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. [صحيح بشواهده]

(وللترمذي [عن] (¬١) ابن عمرَ: منِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليهِ حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ) رواهُ مرفوعًا (والراجحُ وقْفُهُ)، إلَّا أنَّ لهُ حكمَ الرفعِ إذْ لا مسرحَ للاجتهادِ فيهِ، وتؤيدُه آثارٌ صحيحةٌ عن الخلفاءِ الأربعةِ وغيرِهم، فإذَا حالَ عليهِ الحولُ فينبغي المبادرةُ بإخراجِها. فقدْ أخرجَ الشافعيُّ (¬٢)، والبخاريُّ (¬٣) في التاريخِ منْ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 25 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.