الاغتسال والتطيب للإحرام
٣/ ٦٨٣ - وَعَنْ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ أن النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ (¬١). [صح].
(وعَنْ زيدِ بن ثابتٍ ﵁ أن رسولَ اللهِ ﷺ تجرَّدَ لإهلاله واغتسلَ. رواهُ الترمذيُّ وحسَّنة)، وغرَّبَهُ وضعَّفَهُ العقيليُّ (¬٢)، وأخرجهُ الدارقطنيُّ (¬٣)، والبيهقيُّ (¬٤)، والطبرانيُّ (¬٥). رواهُ الحاكمُ (¬٦)، والبيهقيُّ (¬٧) منْ طريقِ يعقوبَ بن عطاءٍ عنْ أبيهِ عن ابن عباسٍ: "اغتسل رسولُ اللهِ ﷺ ثمَّ لبِسَ ثِيَابَهُ فلما أَتَى ذا الحليفةِ صلَّى ركعتينِ ثمَّ قعدَ على بعيرهِ، فلما استوى بهِ على البيداءِ أحرمَ بالحجِّ"، ويعقوبُ بنُ عطاءِ بن أبي رباحٍ ضعيفٌ (¬٨).
وعن ابن عمرَ ﵄ (¬٩) قالَ: مِنَ السنةِ أنْ يغتسلَ إذا أرادَ الإحرامَ، وإذا أرادَ دخولَ مكةَ. ويستحبُّ التطيبُ قبلَ الإحرامِ لحديثِ عائشةَ: كنتُ أطيِّبُ النبيَّ ﷺ بأطيبِ ما أجدُ"، وفي رواية: "كنتُ أطيبُ رسولَ اللهِ ﷺ بأطيبِ ما [أقدرُ] (¬١٠) عليهِ قبلَ أن يحرمَ ثم يحرمُ"، متفقٌ عليهِ (¬١١). ويأتي الكلامُ في ذلكَ.