Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 4, halaman 194

  1. ٦ - كتاب الحج
  2. [الباب الرابع] باب الإحرام وما يتعلق به
  3. ما يلبسه المحرم

ما يلبسه المحرم

٤/ ٦٨٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أن رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ. قَالَ: "لَا يَلْبَسُ القَمِيصَ، وَلَا العَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلاتِ، وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّينِ وَلْقْطَعهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬١). [صحيح]

(وعنِ ابن عمرَ ﵁ أن رسولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عما يلبسُ المحرِمُ منَ الثيابِ [قال] (¬٢): لا يلبسُ القميصَ، ولا العمائمَ، ولا [السراويلَ] (¬٣)، ولا البرانسَ، ولا الخفافَ إلا أحدٌ لا يجدُ نعلينِ) أي لا يجدُهما [يباعان] (٤)، أو يجدُهما [يباعان] (¬٤) ولكنْ ليس معهُ ثمنٌ [فائضٌ] (¬٥) عنْ حوائجِه الأصليةِ كما في سائرِ الأبدالِ، (فلْيلبسِ الخفينِ ولْيقْطعْهما أسفلَ من الكعبينِ، ولا تلبسُوا شيئًا من الثيابِ مسَّه الزعفرانُ، ولا الوَرْسُ) بفتحِ الواو، وسكونِ الراء، آخرهُ سينٌ مهملةٌ (متفقٌ عليهِ، واللفظُ لمسلمٍ). وأخرجَ الشيخانِ (¬٦) منْ حديثِ ابن عباسٍ: "سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ بعرفاتٍ: منْ لم يجدْ إزارًا فليلبسْ سراويلَ، ومَنْ لم يجدْ نعلينِ فليلبسْ خُفينِ"، ومثلُه عندَ أحمدَ. والظاهرُ أنهُ ناسخٌ لحديثِ ابن عمرَ بقطعِ الخفينِ لأنهُ قالَ بعرفاتٍ في وقتِ الحاجةِ، وحديثُ ابن عمرَ كانَ في المدينةِ قالَه ابنُ تيميةَ في المنتقَى (¬٧). واتفقُوا على أن المرادَ بالتحريمِ هنا على الرجلِ ولا تلحقُ بهِ المرأةُ في ذلكَ. واعلمْ أنهُ تحصلُ منَ الأدلةِ أنهُ يحرمُ على المحرم الحلق لرأسه، ولبسُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 4، ص 194 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.