Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 61

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب الأول] باب شروطه وما نهى عنه
  3. [ترجمة معمر بن عبد الله]

[ترجمة معمر بن عبد الله]

(وعنْ معمرِ (¬١) بن عبدِ اللهِ) هوَ بفتحِ الميمِ، وسكونِ العينِ [المهملة] (¬٢)، وفتحِ الميم، ويقالُ [لهُ] (¬٣) معمرُ بنُ أبي معمر، أسلمَ قديمًا، وهاجرَ إلى الحبشةِ، وتأَخرتْ هجرتُه إلى المدينهِ، ثمَّ هاجرَ إليها وسكنَ بها.

(عن رسولِ اللهِ ﷺ قالَ: لا يحتكرُ إلا خاطئٌ) بالهمز هوَ العاصي الآثمُ (رواهُ مسلمٌ). وفي الباب أحاديثُ دالةٌ على تحريمِ الاحتكارِ، وفي "النهاية" (¬٤) على قولهِ ﷺ: منِ احتكَرَ طعاما قالَ: أي اشتراهُ وحبسهُ ليقلَّ [فيغلى] (¬٥).

وظاهرُ حديثِ مسلمٍ تحريمُ الاحتكارِ للطعامِ وغيرِه، إلَّا أنْ يدَّعيَ أنهُ لا يقالُ احتكرَ إلَّا في الطعامِ، وقدْ ذهبَ أبو يوسفَ إلى عمومهِ فقالَ: كلُّ ما أضرَّ بالناسِ حبْسهُ فهوَ احتكارٌ، وإنْ كانَ ذهبًا أو ثيابًا. وقيلَ: لا احتكارَ إلا في قوتِ الناسِ وقوتِ البهائمِ، وهوَ قولُ الهادويةِ (¬٦) والشافعيةِ (¬٧)، ولا يَخْفَى أن الأحاديثَ الواردةَ في منعِ الاحتكارِ وَرَدَتْ مطلقةً ومقيدة بالطعامِ، وما كانَ منَ الأحاديثِ على هذا الأسلوبِ فإنهُ عندَ الجمهورِ لا يقيدُ فيهِ المطلقُ بالمقيدِ لعدمِ التعارضِ بينَهما، بلِ يبقَى المطلقُ على إطلاقهِ، وهذا يقتضي أنهُ يُعْمَلُ بالمطلقِ في منعِ الاحتكارِ مُطْلقًا ولا يُقَيَّدُ بالقوتينِ إلَّا على رأي أبي ثورٍ، [فإنه يقيد عنده الطعام فقط، لأنه الذي ورد به النص المقيد لا غيره، فلا يحرم الاحتكار عنده إلا في الطعام] (٣). وقدْ ردَّهُ أئمةُ الأصولِ، وكأنَّ الجمهورَ خصُّوهُ بالقوتينِ نظرًا إلى الحكمةِ المناسبةِ للتحريمِ، وهي دفعُ الضَّررِ عنْ عامةِ الناسِ، والأغلبُ في دفعِ الضررِ عن

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 61 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.