ميراث البنت وبنت الابن والأخت
٣/ ٨٩٥ - وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رضِيَ الله تَعَالَى عنْهُ في بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابن، وَأُخْتٍ، فَقَضَى النَّبيُّ ﷺ: "للابْنَةِ النِّصْف، وَلابْنَةِ الابن السُّدْس - تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ - وَمَا بَقِيَ فَلِلأخْتِ" رَوَاهُ الْبُّخَارِيُّ (¬١). [صحيح]
(وعنِ ابن مسعودٍ ﵁ في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ، فقضَى النبيُّ ﷺ للابنةِ النِّصْفُ، ولابنةِ الابنِ السدس، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وما بقيَ فللأختِ. رواهُ البخاريُّ).
فيهِ دلالةٌ على أن الأختَ معَ البنتِ، وبنتِ الابن عُصْبَةٌ تُعْطَى بقي الميراثِ وهوَ مجمع (¬٢) على أنَّ الأخواتِ معَ البناتِ عصبات، وقدْ كانَ (¬٣) أفتَى أبو موسى بأنَّ لِلأختِ النصفَ ثمَّ أمر السائلَ أنْ يسألَ ابنَ مسعودٍ فقضَى ابنُ مسعودٍ بقضاء النبيِّ ﷺ فقالَ أبو موسى: لا تَسألُوني ما دامَ هذا الحبْرُ فيكمْ. ضبطَ أئمةُ اللغةِ الحبْرَ بكسرِ الحاءِ وفتحِها، ورواية المحدِّثينَ جميعًا لهُ بِفَتْحِها، قالَ أبو عُبَيْدٍ (¬٤): هوَ العالمُ بتحبيرِ الكلامِ وتحسينِه، وقيلَ سُمِّيَ حَبْرًا لما يبقى منْ أثرِ علومهِ - زادَ الراغبُ (¬٥) - في قلوب الناسِ وعنْ آثارِ أفعالِه الحسنةِ المُقتَدَى بِهَا.
٤/ ٨٩٦ - وَعَنْ عَبْدُ الله بْنِ عَمْرٍو (¬٦) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَتوَارَث أَهْل مِلَّتَينِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٧)، والأَربَعَة (¬٨)، إلَّا (¬٩) التِّرمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ