Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 5, halaman 261

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. [الباب العشرون] باب الفرائض
  3. ميراث الجد والجدة

الْحَاكِمُ (¬١) بِلَفْظِ أُسَامَةَ (¬٢). وَرَوَى النَّسَائِي (¬٣) حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ (¬٤) [بإسناد حسن]

(وعنْ عبدِ اللَّهِ بن عمرٍو ﵄ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: لا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْنِ.

رواهُ أحمدُ، والأربعةُ إلَّا الترمذيَّ، وأخرجهُ الحاكمُ بلفظِ أسامةَ، ورَوَى النسائي حديثَ أسامةَ بهذا اللفظِ). والحديثُ دليلٌ على أنهُ لا توارثَ بينَ أهلِ ملَّتَيْنِ مختلفتينِ بالكفرِ، أو بالإسلامِ والكفرِ، وذهبَ الجمهورُ (¬٥) إلى أن المرادَ بالملَّتينِ الإسلامُ والكفرُ؛ فيكونُ كحديثِ: "لا يرثُ المسلمُ الكافرَ"، الحديثَ. قالُوا: وأما توارث مِلَلِ الكفر بعضهم منْ بعضٍ فإنهُ ثابتٌ، ولم يقلْ بعمومِ الحديثِ لِلْمِلَلِ كلِّها إلَّا الأوزاعيُّ (٥)؛ فإنهُ قالَ: لا يرثُ اليهوديُّ منَ النصرانيِّ ولا عَكْسُهُ، وكذلكَ سائرُ المللِ. [وظاهر] (¬٦) الحديثِ معَ الأوزاعي، وهوَ مذهبُ الهادويةِ (¬٧).

والحديثُ مخصِّصٌ للقرآنِ في قولهِ [تعالى] (¬٨): ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (¬٩)؛ فإنهُ عامٌّ [للأولاد] (¬١٠) فيخصُّ [به] (¬١١) الولدُ الكافرُ؛ فإنه لا يرثُ منْ أبيهِ المسلمِ، والقرآنُ يُخَصُّ بأخبارِ الآحادِ (¬١٢) كما عُرِفَ في الأصولِ.

ميراث الجد والجدَّة

٥/ ٨٩٧ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 5، ص 261 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.