عندَ موتهِ إلَّا بثلاثٍ لكلٍّ منَ الدارسينَ، والرهاويينَ، والأشعريينَ، بجادّ (¬١) مائةِ وسْقٍ منْ خيبرَ، وأنْ لا يُتْرَكَ في جزيرةِ العربِ دِيْنَانِ، وأنْ يُنَفَّذَ بعثُ أسامةَ. وأخرجَ مسلمٌ (¬٢) منْ حديثِ ابن عباسٍ ﵁: "أوْصَى رسول اللَّهِ ﷺ بثلاثٍ: أجيزُوا الوفدَ بنحو ما كنتُ أجيزُهم"، الحديثَ.
وفي حديثِ ابن أبي أَوْفَى أَوْصَى بكتاب اللَّهِ، وفي حديثِ أنسٍ عندَ النسائيِّ (¬٣)، وأحمدَ (¬٤)، وابنِ سعدٍ (¬٥) كانتْ وَصِيّتهُ ﷺ حينَ حَضَرَهُ الموتُ الصلاةَ وما ملكتْ أيمانُكم. وقد ثبتتْ وصيتُه بالأنصارِ (¬٦)، وبأهلِ بيتِه (¬٧)، ولكِنَّها ليستْ عندَ الموتِ، ورُوِيَ غيرُ ذلكَ. وقدْ ثبتَ أنهُ ﷺ أرادَ في مرضِهِ أنْ يكتبَ كتابًا وهوَ وصيّتُه ﷺ للأمةِ إلا أنهُ حِيْلَ بينَه وبينَه كما [رواه] (¬٨) البخاريُّ (¬٩).
الوصيَّة عند الموت بثلث المال
٢/ ٩٠٧ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا