Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 28

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. اشتراط الولي في النكاح

الاعتبارِ إذْ هوَ قياسٌ معَ نصٍّ. ويأتي الكلامُ في ذلكَ مُسْتَوْفَى في شرحِ (¬١) حديثِ أبي هريرةَ: "لا تزوِّجُ المرأةُ المرأة - الحديثَ". وقالتِ الظاهريةُ (¬٢): يعتبرُ الوليُّ في حقِّ البكرِ لحديثِ: "الثِّيبُ أَوْلَى بِنَفْسِها" وسيأتي (¬٣). ويأتي أن المرادَ منهُ اعتبارُ رِضَاها جمعًا بينَه وبينَ أحاديثِ اعتبارِ الوليِّ. وقالَ أبو ثورٍ (¬٤): للمرأةِ أنْ تُنْكِحَ نفسَها بِإِذْنِ وليِّها لمفهومِ الحديثِ الآتي:

١٢/ ٩٢٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطلٌ، فَإنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَليُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ"، أخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ (¬٥) إلَّا النَّسَائِيَّ، وصَحّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبّانَ (¬٦) وَالْحَاكِمُ (¬٧). [صحيح]

(وعنْ عائشةَ ﵂ قالتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: أيُّمَا امرأةٍ نكحتْ بغيرِ إِذْنِ وليِّها

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 28 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.