Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 44

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. تحريم الجمع بين المرأة وعمتها

والشافعي (¬١): لا ينفذُ بالإجازةِ؛ لأنهُ سمَّاهُ النبي ﷺ عاهِرًا. وأجيبَ بأن المرادَ إذا لم تحصلِ الإجازةُ، إلَّا أن الشافعي (١) لا يقولُ بالعقدِ الموقوفِ أصلًا، والمرادُ بالعاهرِ أنهُ كالعاهِرِ وأنهُ ليسَ بِزَانٍ حقيقةً.

تحريم الجَمع بين المرأةِ وعمتها

٢٠/ ٩٣١ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا"، مُتَّفَق عَلَيْهِ (¬٢). [صحيح]

(وعنْ أبي هريرةَ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: لا يجمَعُ) بلفظِ المضارع المبنيِّ للمجهولِ ولا نافيةٌ فهوَ مرفوعٌ وهو في معنى النهيِ وقدْ وردَ في إحدَى رواياتِ الصحيحِ (¬٣) بلفظِ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أنْ يُجْمَعَ (بين المرأةِ وَعَمَّتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها. متفقٌ عليهِ) فيه دليل على تحريمِ الجمْعِ بينَ مَنْ ذُكِرَ. قالَ الشافعي (¬٤): يحرمُ الجمعُ بينَ مَنْ ذُكِرَ وهوَ قولُ مَنْ لَقْيتُهُ منَ المفتينَ لا خلافَ بينَهم في ذلكَ، ومثله قالَ الترمذيُّ (¬٥). وقالَ ابنُ المنذرِ (¬٦): لستُ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 44 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.