Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 47

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. شروط النكاح

حديثُ عثمانَ (¬١) وقد تؤوِّل حديثُ ابن عباسٍ ﵁، بأنَّ معنَى وهوَ محرمٌ أي داخلٌ في الحرم أو في الأشهرِ الحُرُم، جزمَ بهذا التأويلِ ابنُ حبانَ في صحيحهِ (¬٢) وهوَ تأويلٌ بعيدٌ لا تساعدُ عليهِ ألفاظُ الأحاديثِ، وقدْ تقدَّمَ الكلامُ في هذا في الحجِّ (¬٣).

٢٤/ ٩٣٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إن أَحَقَّ الشُّرُوطِ أنْ يُوَفَّى بِهِ ما اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ"، متَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٤). [صحيح]

(وعنْ عقبةَ بن عامرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رسول اللَّهِ ﷺ: إن أحقَّ الشروطِ أنْ يُوَفَّى بهِ ما استحلَلْتُمْ بهِ الفروجَ. متفقٌ عليهِ)، أي أحقُّ الشروطِ بالوفاءِ شروطُ النكاحِ لأنَّ أمْرَهُ أحوطُ وبابهُ أضيقُ. والحديثُ دليلٌ على أن الشروطَ المذكورةَ في عقدِ النكاحِ يتعينُ الوفاءُ بها سواءٌ كانَ الشرطُ عرضًا أو مالًا حيثُ كانَ الشرطُ للمرأةِ لأنَّ استحلالَ البِضْعِ إنَّما يكونُ فيما يتعلقُ بها أو ترضى به لغيرهَا. وللعلماءِ في المسألةِ أقوالٌ، قالَ الخطابيُّ (¬٥): الشروطُ في النكاحِ مختلفٌ فيها، فمنْها ما يجبُ الوفاءُ بهِ اتفاقًا، وهوَ ما أمرَ الله تعالَى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ وعليهِ حملَ بعضُهم هذا الحديثَ، ومنْها ما لا يُوَفَّى بهِ اتفاقًا كطلاقِ أُختِهَا لما وردَ منَ النهْي (¬٦) عنهُ، ومنْها ما اختُلِفَ فيهِ كاشتراطِ أنْ لا يتزوجَ عليها ولا يتسرَّى ولا ينقلَها منْ منزِلِها إلى منزلِهِ. وأما ما يشترطُه العاقدُ لنفسِه خارجًا

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 47 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.