شروط النكاح
٢٢/ ٩٣٣ - وعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: تَزَوّجَ النَّبِي ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١). [صحيح]
(وعنِ ابن عباسِ ﵄ قالَ: تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ميمونةَ وهوَ محرمٌ. متفقٌ عليهِ). الحديثُ قدْ أكثرَ الناسُ فيهِ الكلامَ لمخالفةِ ابن عباسٍ ﵁ لغيرِه. قالَ ابنُ عبدِ البرِّ (¬٢): اختلفتِ الآثارُ في هذا الحكمِ لكنَّ الروايةَ أنهُ تزوَّجَها وهوَ حلالٌ جاءتْ منْ طُرُقٍ شَتَّى. وحديثُ ابن عباسٍ صحيحُ الإسنادِ لكنَّ الوهْمَ إلى الواحدِ أقربُ منَ الوهمِ إلى الجماعةِ، فأقلُّ أحوالِ الخبرينِ أنْ يتعارضَا فَتُطْلَبُ الحجةُ منْ غيرِهما، وحديثُ عثمانَ صحيحٌ في منعِ نكاحِ المحرِم فهوَ المعتمَدُ، انتَهى. وقالَ الأثرمُ: قلتُ لأحمدَ (¬٣): إنَّ أبا ثورٍ يقولُ بأيِّ شيءٍ يُدْفَعُ حديثُ ابن عباسٍ أي معَ صِحَّتِهِ، قالَ: اللَّهُ المستعانُ، ابنُ المسيبِ يقولُ وهمَ ابنُ عباسٍ وميمونةُ تقولُ تزوَّجني وهوَ حلالٌ، انتَهى. يريدُ بقولِ ميمونةَ ما رواهُ عنْها مسلمٌ وهوَ:
٢٣/ ٩٣٤ - وَلمُسْلِمٍ (¬٤) عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا ﵄ أن النبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. [صحيح]
(ولمسلمٍ عنْ ميمونةَ نفسِها أن النبيَّ ﷺ تزوَّجها وهو حلالٌ) وعضَّدَ حديثَها