Lewati ke konten

Kitab: Subulus-Salam · Pengarang: الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 54

  1. ٨ - كتاب النكاح
  2. [الباب الأول] أحكام النكاح
  3. نكاح الزاني والزانية

إسنادهِ مجالدٌ وهوَ ضعيفٌ وصحَّحَهُ ابنُ السَّكَنٍ (¬١) وأعلَّهُ الترمذيُّ (¬٢) ورواهُ ابنُ ماجهْ والحاكمُ منْ حديثِ عقبةَ بن عامرٍ ولفظُه قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "ألا أخبرُكم بالتيسِ المستعَارِ"؟ قالُوا: بَلَى يا رسولَ اللهِ، قالَ: "هو المحلِّلُ، لعنَ اللَّهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ لهُ".

والحديثُ دليل على تحريمِ التحليلِ؛ لأنهُ لا يكونُ اللعنُ إلا على فاعلِ المحرَّمِ وكلُّ محرَّمٍ مَنْهِيٌّ عنهُ، والنَّهْيُ يقتضي فسادَ العقدِ، واللعنُ وإنْ كانَ للفاعلِ لكنَّهُ عُلِّقَ بوصفٍ يصحُّ أنْ يكونَ علةَ للحكمِ. وذكَرُوا للتحليلِ صُوَرًا، منْها أن يقولَ لهُ في العقدِ: إذا أحلَلْتُها فلا نكاحَ، وهذا مِثْلُ نكَاحِ المتعةِ لأجْلِ التوقيتِ، ومنْها أنْ يقولَ في العقدِ إذا حللتها طلَّقْتَها، ومنْها أنْ يكونَ مُضْمرًا عندَ العقدِ بأنْ يتواطئا على التحليلِ ولا يكونُ النكاحُ الدائمُ هوَ المقصودُ.

وظاهرُ شمولِ اللعنِ فسادُ العقدِ لجميعِ الصورِ، وفي بعضِها خلافٌ بلا دليل ناهضٍ فلا يُشْتَغَلُ [به] (¬٣).

نكاح الزاني والزانية

٢٨/ ٩٣٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الزانِي الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [صحيح]

(وعنْ أبي هريرة ﵁ قالَ: قالَ رسول اللَّهِ ﷺ: لا ينكحُ الزَّاني المجلودُ إلَّا مِثْلَه. رواهُ أحمدُ وأبو داودَ ورجالُه ثَقاتٌ). الحديثُ دليل على أنهُ يحرمُ على المرأةِ أن تُزَوَّجَ بمنْ ظَهَرَ زِنَاهُ، ولعل الوصفَ بالمجلودِ بناء على الأغلبِ في حق مَنْ ظَهَرَ منهُ الزنَى، وكذلكَ الرجلُ يحرُمَ عليهِ أنْ يتزوَّجَ بالزانيةِ التي ظَهَر زِنَاها. وهذا الحديثُ موافقٌ قولَهُ تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾ (¬٦)، إلا أنه حَمَلَ

Rujukan halaman ini: سبل السلام شرح بلوغ المرام - ت حلاق، ج 6، ص 54 (SanadKitab #1082, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.